الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي

429

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب

« والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ » ، أي : حرّمها بمعنى حرّم قتلها . « إِلَّا بِالْحَقِّ » : متعلَّق بالقتل المحذوف ، أو ب « لا يقتلون » . « ولا يَزْنُونَ » : وفي مجمع البيان ( 1 ) : وروى البخاريّ ومسلم في صحيحيهما ، بالإسناد عن عبد اللَّه بن

--> - ح 412 . والوافي 3 / 17 ) . يه : سأل إسحاق بن عمّار أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن أدنى الإسراف . فقال : ثوب صونك تتبذّله وفضل الإناء تهريقه ، وقذفك النّوى هكذا وهكذا . ( الفقيه 3 / 103 ، ح 413 . والوافي 3 / 17 ) . كا : محمّد ، عن أحمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة ، عن إسحاق بن عمّار مثله بأدنى تفاوت . ( الكافي 6 / 460 ، ح 1 ، والوافي 3 / 17 ) . كا : محمّد عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ما أدنى ما يجيء من الإسراف ، قال : ابتذالك ثوب صونك الحديث على اختلاف ألفاظه ( الكافي 6 / 460 ، ح 2 . والوافي 3 / 17 ) من أواسط الجزء الحادي عشر من أجزاء الوافي في باب السّكّر ( 3 / 48 ) كا : محمّد ، عن موسى بن الحسن ، عن عبيد الخيّاط ، عن عبد العزيز عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : لو أنّ رجلا عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ، ثمّ اشترى بها سكّرا لم يكن مسرفا . ( الكافي 6 / 334 ، ح 8 ) كا : الاثنان عن يب أحمد عمّن أخبره ، عن ابن طيفور المتطبّب ، قال : سألني أبو الحسن - عليه السّلام - أي شيء تركب ؟ قلت : حمارا فقال : بكم ابتعته ؟ قلت : بثلاثة عشر دينارا . فقال : إنّ هذا لهو السّرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا ، وتدع برذونا . قلت : يا سيّدي ! إنّ مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار . قال : فقال : الَّذي يموّن الحمار يموّن البرذون أما تعلم ! أنّه من ارتبط دابّة متوقّعا به أمرنا ، ويغيظ به عدوّنا . وهو منسوب إلينا ، أدرّ اللَّه رزقه وشرح صدره وبلغه أمله وكان عونا على حوائجه . من أجزاء الحادي عشر من أجزاء الوافي في باب ارتباط المركوب ( 3 / 110 والكافي 6 / 535 ، ح 1 . والتهذيب 6 / 163 ح 300 ) كا : العدة عن سهل ، عن الجامورانيّ ، عن ابن أبي حمزة ، لمحن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ، قال : نعم . قلت : عشرون . قال : نعم . قلت : ثلاثون . قال : نعم ليس هذا من السّرف . إنّما السّرف ، أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك ( الكافي 6 / 441 ، ح 4 ) . بيان : البذلة بالكسر ما لا يصان من الثّياب والثوب الخلق . وقد مضى في معنى آخر الحديث أخبار أخر في باب تقدير المعيشة من الوافي في باب كثرة اللبّاس من الجزء الحادي عشر ( 3 / 95 ) 1 - نفس المصدر 4 / 179 .